اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 240
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [1] فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم. [1] آية: (6) من سورة المؤمنون.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 240