اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 66
والعَتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام [1] .
أما المخالفون، فإنّ أكبَر شبهاتهم على أن الأضحية سنة هي قولُه - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمسَّ من شعره، ولامن بشره شيئاً" [2] .
فقالوا [3] :
(1) "جامع الأصول" (3/317) وانظر "الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة" (103- 105) و"المغني " (8/650 -651) . [2] رواه مسلم (1977) وأبو داود (2791) والنسائي (7/211 و212) والبغوي (1127) وابن ماجه (3149) والبيهقي (9/266) وأحمد (6/289) و (6/301 و 311) والحاكم (4/220) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/181) من طرق عن أم سلمة رضي الله عنها.
و (العشر) : هي أوْلُ العشر الأوائل من ذي الحجّة.
(3) "المجموع" (8/301) و"مغني المحتاج" (4/282) و"شرح السنة" (4/348) و"المحلى" (8/3) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 66