اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 65
يخطب يوم عرفة، قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة [1] ، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناسً: رَجَبِيَّة" [2] .
وهذا فيه الأمر بالوجوب، أما العَتيرة فهي منسوخة، وَنَسْخها لا يستلزم نسخ الأضحية، فهي باقية على الأصل.
قال ابن الأثير: [1] قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" (1/195) : هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، حتى نسخ بعد. [2] رواه أحمد (4/215) وابن ماجه (3125) وأبو داود (2788) والبغوي (1128) والترمذي (1518) والنسائي (7/167) وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد (5/76) ، وسنده ضعيف، لهذا حَسَّنه الترمذي في "سننه" وقواه الحافظ في "الفتح" (10/ 4) وانظر "الإصابة" (9/151) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 65