responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ.
أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف.
وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن ".
وقال شيخُنا في "أحكام الجنائز" (ص 148) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه: "فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فله أنْ يَرْفَعَ ".
رابعاً: لم يصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت [1] عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد: "بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل، وثناءٌ على الله ".

[1] رواه البيهقي (3/291) بسند جيِّد.
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست