responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 46
بَعدَهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، و 000 [1] .
ثالثاً: لم يصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد [2] ، لكنْ قال ابنُ القيم: وكان ابنُ عمر- مع تَحَرِّيهِ للاتِّباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة [3] .
قلت: وخير الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال شيخُنا الألباني في "تمام المنة" (ص 348) :

[1] ونقل أسماء القائلين بذلك، كما في "شرح السنة" (4/ 309) ، وانظر "مجموع فتاوى شيخ الِإسلام" (24/ 220، 221) .
[2] انظر لزاماً "إرواء الغليل" (3/ 112- 114) .
(3) "زاد المعاد" (1/441) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست