responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 267
يعود إليه، في الأشواط الثلاثة الأول، هو الرأي المختار، لما يلي:
إن الروايتين باستيعاب الرمل بالبيت، وعدم استيعابه صحيحتان، فيتعين الجمع بينهما، وطريق الجمع: أن يُحمل حديث ابن عباس بأنه كان في عمرة القضية، سَنة سبع من الهجرة، قبل فتح مكة، وكان أهلها مشركين حينئذ. وأمّا حديث ابن عمر، وجابر فقد كان في حجة الوداع، سَنة عشر، فيكون متأخراً، فيتعيّن الأخذ به [1].
لو قيل: بالتعارض بينهما، فإن رواية ابن عباس فيها نفي الرمل بين الركنين، ورواية ابن عمر، وجابر تُثبت الرمل بينهما، والْمُثبت مقدّم على النافي [2].
لو اقتضى الأمر الترجيح بين الروايين، فإن ابن عباس كان في تلك الحال صغيراً، لا يضبط مثل جابر، وابن عمر، فإنهما كانا رجلين يتتبعان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصان على حفظها، فهما أعلم، وروايتهما تُقدّم [3].
إن جُلّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرملون من الحجر إلى الحجر، فلو علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابن عباس، ما عدلوا عنه إلى غيره [4].
يُحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس قضية عين اختصّ بها الذين كانوا في عمرة القضية، لضعفهم، والإبقاء عليهم. وما رواه ابن عمر، وجابر سُنّة لجميع الناس [5].
الجواب عن قولهم: إن الرمل كان لإظهار القوة والجلادة..: إن الرمل في

[1] انظر: المغني 5/219، المجموع 8/42، القرى ص 302.
[2] انظر: المغني 5/219، فتح القدير 2/455.
[3] انظر: المغني 5/219.
[4] انظر: المغني 5/219.
[5] انظر: المغني 5/219.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست