وبه قال الشافعية في قول أو وجه[1]، وجعله ابن حزم لمن شاء [2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، بما يلي:
بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: “ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر، إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً” [3].
وعنه رضي الله عنه أنه كان يرمل من الحجر، إلى الحج. ثم يقول: “هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم “[4].
وعن جابر رضي الله عنه قال: “ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف”.
وعنه رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحج” رواهن جميعاً مسلم [5]. قال “ حديث جابر حديث حسن صحيح، [1] انظر: الوسيط 2/650، المجموع 8/41. [2] قال ابن حزم في المحلى 7/95: “ثم يطوف بالبيت من الحجر الأسود إلى أن يرجع إليه سبع مرات، منها ثلاث خبباً..، ومن شاء أن يخبّ في الثلاث الطوفات، وهي الأشواط من الركن الأسود ماراً على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشي رفقاً من اليماني إلى الأسود في كل شوط من الثلاثة، فذلك له”. [3] انظر: المبسوط 4/11. [4] أخرجه الشافعي، كما في ترتيب مسنده 1/342 “884”. [5] في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف 9/8، 9. مع شرح النووي.