responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 281
رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حياً، وطعامه ما لفظه ميتاً، وروى ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) قال في ((بلوغ المرام)) : أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد [1] .
وفي ((الصحيحين)) من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر،، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، وأخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا)) فأرسلنا إليه منه فأكله [2] .

ولا تشترط الذكاة في حل الجراد ونحوه مما لا دم له، لحديث ابن عمر: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) أخرجه أحمد وابن ماجه [3] .

ولأن الغرض من الذكاة إنهار الدم، فما لا دم له لا يحتاج لذكاة.

[1] رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم (83) ، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم (69) ، والنسائي، كتاب الطهارةن باب ماء البحر، رقم (59) ، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم (386) وأحمد (2/361)
[2] رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام..، رقم (2483) ، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتة البحر، رقم (1935) .
[3] رواه أحمد (2/97) وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم (3314)
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست