responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 280
فصل في خلاصة ما سبق من الشروط

لما كان الكلام في بعض شروط الذكاة مطولاً؛ أحببنا أن نذكر في هذا الفصل خلاصة تلك الشروط؛ ليكون أيسر في حصرها، فنقول: خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي:

الأول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل.

الثاني: أن يكون مسلما أو كتابيا.

الثالث: أن يقصد التذكية.

الرابع: أن لا يذبح لغير الله.

الخامس: أن لا يهل لغير الله به، بأن يذكر عليه اسم غير الله.

السادس: أن يسمي الله عليها.

السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر.

الثامن: إنهار الدم في موضعه.

التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً في ذكاته شرعا.
ولا تأثير للذكاة في محرم الأكل؛ كالحمار والكلب والخنزير، فهذه ونحوه من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة، ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر، فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال حيا وميتا صغيرا أو كبيرا؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) (المائدة: 96) قال ابن عباس

اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست