responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 273
من قطع الحلقوم والمريء. وإما (الودجان) فقط وهو إحدى الروايات عن أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن مالك، والمشهور عنه ما سبق، وذكره في ((الإنصاف)) عن ((الرعاية)) و ((الكافي)) . قلت: عبارة ((الكافي)) : وإن قطع الأوداج وحدها فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى. اهـ. ويعني بالحديث ما رواه أبو داود في النهي عن شريطة الشيطان، وسنذكره إن شاء الله، ويعني بالمعنى ما قطع في الأوداج من إنهار الدم المنصوص على اعتباره.
فهذه أراء العلماء فيما يشترط قطعه في محل الذكاة، ثم اختلفوا أيضا فيما يشترط قطعه من ذلك، هل يشترط فيه تمام القطع بحيث ينفصل المقطوع بعضه عن بعض أولا يشترط؟ على قولين:

أحدهما: لا يشترط، فلو قطع بعض ما يجب قطعه؛ حلت الذبيحة وإن لم ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو المشهور من مذهب أحمد، وظاهر مذهب أبي حنيفة، وهو الصواب إذا حصل إنهار الدم بذلك لحصول المقصود.

الثاني: يشترط، فيجب أن تستوعب القطع ما يجب قطعه بحيث ينفصل بعض المقطوع عن بعض، وهو قول مالك والشافعي وبعض أصحاب أحمد.

واختلفوا أيضا هل يشترط أن يكون القطع من ناحية الحلق أو لا يشترط؟ على قولين:

أحدهما: لا يشترط، فلو ذكاها من قفا الرقبة حلت إن وصل إلى محل الذكاة قبل أن تموت، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الصواب لحصول الذكاة بذلك.

الثاني: يشترط فلو ذبحها من قفا الرقبة لم تحل، وهو مذهب مالك.
وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع، وإنما فيها اعتبار إنهار الدم، وفيها

اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست