responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 272
2ـ المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وفي قطعه منع وصول الغذاء إلى الحيوان من طريقه المعتاد.

3، 4 ـ الودجان، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، وفي قطعهما تفريغ الدم الذي به بقاء الحيوان حيا وتنقية الحيوان من انحباس الدم الضار فيه بعد الموت.
فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة؛ حلت المذكاة بإجماع أهل العلم، ثم اختلفوا:

فقال بعضهم: لابد من قطع الأربعة كلها، ونقله النووي عن الليث وداود وقال: اختاره ابن المنذر. قلت: هو رواية عن أحمد نقلها في ((المغني)) و ((الإنصاف)) وقال: اختاره أبو بكر وابن البناء، وجزم به في الروضة، واختاره أبو محمد الجوزي، قال في ((الكافي)) : الأولى قطع الجميع.

القول الثاني: لابد من قطع ثلاثة معينة وهي إما (الحلقوم والودجان) كما هو مذهب مالك، ونقله في الإنصاف عن الإيضاح.

وإما (المريء والودجان) نقله في (الإنصاف) عن كتاب الإشارة.

القول الثالث: لابد من قطع ثلاثة: اثنان منهما على التعيين وواحد غير معين، وهي الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة.

القول الرابع: لابد من قطع ثلاثة بدون تعيين وهي: إما (الحلقوم والودجان) ، وإما (المريء والودجان) ، وإما (الحلقوم والمريء وأحد الودجين) وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم.

القول الخامس: لابد من قطع اثنين على التعيين وهما: إما (الحلقوم والمريء) وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا فقطع أحد الودجين والحلقوم أولى بالإباحة

اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست