responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 260
ببدعة غير مكفرة، أو صبيا مميزاً، أو امرأة؛ لعموم الأدلة وعدم المخصص، قال في ((المغني)) عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، قال: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (كلوها) [1] متفق عليه. قال: وفي هذا الحديث فوائد سبع:

إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.

الثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل.

الرابعة: إباحة الذبح بحجر.

الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.

السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير أذنه.

السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. اهـ.

قلت: وفائدة ثامنة: وهي إباحة ذبح الجنب. وتاسعة: وهي أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة حيث لم يسأل: أذكرت اسم الله عليها أم لا، وزاد في ((شرح المنتهى)) حل ذبيحة الفاسق والأقلف [2] فتكون الفوائد إحدى عشرة.
وقول الشيخ رحمه الله في ((المغني)) : السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، إن كان مراده بالغير من كان أمينا عليه أو ذبحه لمصلحة مالكه فمسلم وواضح، وإن كان مراده ما يشمل الغاصب ونحوه؛ ففيه خلاف يأتي إن شاء الله، والحديث المذكور لا يدل على حل ما ذكاه ولا عدمه؛ لأن الذكاة فيه واقعة من الجارية التي ترعى الغنم وهي أمينة عليها، ثم إنها لمصلحة مالكها أيضا.

وقوله: السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه: إن أراد به الإباحة المطلقة التي تقتضي أن يكون مستوي الطرفين، ففيه نظر، وإن أراد

[1] رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت ... ، رقم (2304) .
[2] الأقلف: هو الذي لم يختن سمي بذلك لأن قلفته لم تقطع.
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست