responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 259
الفصل التاسع في الذكاة وشروطها
أخرنا الكلام عن الذكاة وشروطها وما يتعلق بها؛ لأن أحكامها عامة في الأضحية وغيرها.

الذكاة: نحر الحيوان البري الحلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه.

فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل وغيرها.

ويشترط لحل الحيوان بالذكاة شروط تسعة:

الأول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل، فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز، ولا هرم ذهب تمييزه، والتمييز فهم الخطاب والجواب بالصواب.

ولا يحل ما ذكاه مجنون وسكران ومبرسم ونحوهم؛ لعدم إمكان القصد من هؤلاء.
وإنما اشترط إمكان القصد؛ لأن الله أضاف التذكية إلى المخاطبين في قوله: (إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) (المائدة: 3) وهو ظاهر في إرادة الفعل، ومن لا يمكن منه القصد تمكن منه الإرادة.

الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى. فأما المسلم فيحل ما ذكاه وإن كان فاسقا أو مبتدعا

اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست