responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 45
أحدهما: لا يفطر. وهو قول عطاء [1] ، والثوري [2] ، والليث [3] ، وأبي حنيفة [4] ، وأحمد [5] ، وإسحاق [6] . وروي مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [7] .

[1] روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال 4 / 167، رقم (7343) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلا رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة أيصوم قبلهم ويفطر قبلهم؟ قال: لا، إلا إن رآه الناس، أخشى أن يكون شبه عليه حتى يكونا اثنين. قال: قلت: لا، إلا رآه وسايره ساعة، قال: ولو، حتى يكونا اثنين. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
[2] التمهيد 14 / 335.
[3] التمهيد 14 / 355، تفسير القرطبي 2 / 294، المغني 4 / 420، الشرح الكبير لابن قدامة 2 / 8.
[4] تبيين الحقائق 1 / 318، فتح القدير 2 / 325، البحر الرائق 2 / 286.
[5] روى هذا القول عنه ابن هانئ في مسائله 1/ 129، وروي عنه رواية أخرى وهي أنه يفطر. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 25 / 114، والفروع 3 / 19، 20.
[6] تفسير القرطبي 2 / 294.
[7] روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال 4 / 165، رقم (7338) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى، فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليهم، فقال: للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا، قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. فقال للذي أفطر: لولا هذا- يعني الذي صام- لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا، وخرج. ورجاله ثقات، لكنه مرسل، أبو قلابة لم يدرك زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 109، 110.
ورواه سعيد- كما في المغني 4 / 420، 421- عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة.
وروى ابن أبي شيبة في كتاب الصيام: ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام 3 / 73 عن يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، قال: وأن يتقدم قبل الناس، ''فليفطر إذا أفطر الناس. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
ويحتمل أن يكون قوله: '' فليفطر إذا أفطر الناس '' نهيا لمن صام رمضان أن يفطر يوم الثلاثين قبل الناس، ويحتمل أن يكون نهيا عن صيام يوم الشك في أول شهر رمضان، وقد يكون أراد النهي عن الأمرين كلاهما. وستأتي أدلة هذا القول ص (32، 33) .
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست