responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 44
يوم يفطرون، والجمعة يوم يجمعون. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد [1] .
الصّورة الثّانية:

أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة [2] من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم، أم لا؟ فقد يقال: إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال شوال، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ وفي ذلك [3] قولان مشهوران للعلماء:

[1] لم أقف عليه.
[2] في '' ع '': '' أن يشهد برؤية الهلال ''، ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' هلال ذي الحجة'' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
[3] أي في فطر من رأى هلال شوال وحده.
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست