5- القياس على اللبن فالعسل مائع خارج من حيوان أشبه اللبن [1].
6- استدلوا أيضاً بأقوال الأئمة: قَال البخاري لا يصح في زكاة العسل شيء، وقَال الترمذي: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع [2].
الراجح والله أعلم هو القول الأول وذلك لعدة أمور:
الأمر الأول: وإن لم يكن في العسل أحاديث صحيحة كما يقول الأئمة: البخاري والترمذي وابن المنذر إلا أنه ورد في زكاة العسل آثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجها واختلف طرقها. ومرسلها يعضد بمسندها.
الأمر الثاني: قد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب يصح حديثه، قَال: نعم.
الأمر الثالث: أن العسل يتولد من نور الشجر والزهر وهو يكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار.
الأمر الرابع: أن الكلفة في أخذ العسل أقل من كلفة الزروع والثمار فيقاس عليها [3].
الأمر الخامس: أن قياس العسل على اللبن قياس مع الفارق لأن اللبن قد وجبت الزكاة في أصله وهي السائمة بخلاف العسل [4]. [1] انظر: المغني لابن قدامة 4/183. [2] انظر: سنن الترمذي 2/71 باب ما جاء في العسل رقم 625 والسنن الكبرى للبيهقي
4/126 باب ما ورد في العسل والمغني لابن قدامة 4/183 وشرح السنة 6/45 والمجموع 5/457 وزاد المعاد 1/183 فصل في أخذ عشور النحل وفتح الباري 3/348 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. [3] انظر: زاد المعاد لابن القيم فصل في أخذ عشور النحل 1/182- 184. [4] انظر: المغني لابن قدامة 4/184.