عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة [1].
وفي رواية عن عبيد الله بن عمر عن نافع قَال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قَال: فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قَال: صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء.
وفي رواية عنه أيضاً قَال: سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة، فقلت ليس بأرضنا عسل ولكني سألت المغيرة بن حكيم عنه، فقال ليس فيه شيء قَال عمر بن عبد العزيز: هو عدل مأمون صدق [2].
وجاء في البخاري باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم يرَ عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً [3].
2- عن ابن عمر قَال ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال [4].
3- عن معاذ بن جبل قَال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قَال لم أومر فيها بشيء [5].
4- ما رواه يحيى بن آدم عن علي بن الحسين قَال ليس في العسل زكاة وقال سألت الحسن بن صالح عن العسل فلم يرَ فيه شيء وذكر معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً [6]. [1] رواه مالك في الموطأ رواية يحيى ص187 رقم 615 وأبو عبيد في الأموال ص498 رقم 1496 والبيهقي في السنن الكبرى 4/127. [2] انظر: مصنف عبد الرزاق باب صدقة العسل 4/60 رقم 6965. [3] انظر: البخاري مع فتح الباري كتاب الزكاة 3/347. [4] برقم 1495 ص498. [5] عبد الرزاق في مصنفه 4/60 رقم 6964 والبيهقي 4/127. [6] انظر: كتاب الخراج ص33 رقم 71، 73 والسنن الكبرى للبيهقي 4/127، 128.