responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 337
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: ما رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر[1].
الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها، وفي لفظ، من كل عشر قرب قربة [2].
الدليل الثالث: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قَال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له سلبه فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه “إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه ذلك” رواه أبو داود والنسائي [3].
وفي لفظ آخر عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قَال: قلت يا رسول الله إن لي نحلاً، قَال: “أدّ العشر” قلت يا رسول الله إحمها لي، فحماها لي [4].

[1] انظر: سنن ابن ماجه كتاب الزكاة 1/584 رقم 1824.
[2] أخرجه أبو عبيد في الأموال ص496 رقم 1498 باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته وأبو داود في سننه 2/109، 110 رقم 1601، 1602 والبيهقي في السنن الكبرى 4/127 كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل.
[3] انظر: سنن أبي داود 2/109 رقم 1600 باب زكاة العسل وسنن النسائي باب زكاة النحل 5/46 رقم 2499 والبيهقي في السنن الكبرى 4/126.
[4] انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص496 رقم 1488 وسنن ابن ماجه 1/584 رقم 1823 وعبد الرزاق في مصنفه 4/63 رقم 6973 والطيالسي في مسند برقم 1214 ص169 الجزء الخامس من مسند أبي داود الطيالسي.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست