responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 336
بنت لبون إذا دخل في الثالثة ثم حقة بتمام الثلاث لأنها استحقت الركوب ويقال لها طروقة الفحل إلى تمام أربع سنين ثم جذعة إذا دخلت في الخامسة ثم ثني إذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته ثم يسمى رباعياً إذا دخل في السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السِّديس الَّذِي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وطلع نابه فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم 1.
ثانياً: البقر:
ولد البقرة العجل بكسر العين والأنثى عجلة والجمع عجاجيل ثم التبيع وهو العجل مادام يتبع أمه إلى تمام السنة ودخل في الثانية ثم المسنة وهي التي لها سنتان وهي الثنية لأنها تجذع في السنة الثانية وتثني في الثالثة، ولا فرض في البقر غير التبيع والمسنة. النوع الخامس: من الأموال التي تجب فيها الزكاة العسل
أجمع العلماء على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل [2].
فقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: قَال أبو حنيفة وأحمد تجب فيه الزكاة.
القول الثاني: قَال مالك والشافعي وداود لا زكاة فيه

3.1 انظر: في ذلك سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب تفسير أسنان الإبل2/106ومعالم السنن 2/28، 29وشرح السنة6/17، 18والمحلى6/50والإفصاح2/203 والمغني لابن قدامة 4/16، 32 واللسان مادة حور 4/221 ومادة فصل 11/522.
[2] انظر: بداية المجتهد 1/253.
3 انظر: بدائع الصنائع 2/61 وشرح فتح القدير 2/246 والمحلى 5/230 والأم 2/38 والمغني لابن قدامة 4/183 وشرح السنة 6/45 والمجموع 5/456.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست