responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 332
ووجه الدلالة:
أن معاذاً أمرهم بدفع الثياب بدلاً من الذرة والشعير وهذا دليل على جواز إخراج القيمة.
والجواب عن هذا الدليل من وجوه:
1- أنه مرسل لأن طاوساً لم يدرك معاذاً.
2- أن هذا الحديث وارد في الجزية لا في الزكاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حباً ثم عقب ذلك في الجزية فقال خذ من كل حالم ... ديناراً، وأمره في الأول بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة أما هنا فقال: أنفع للمهاجرين، دليل على وروده في الجزية [1].
3- أنه لو صح لما كانت فيه حجة مع وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: بحديث وائل بن حجر في الَّذِي أعطى في صدقة ماله فصيلاً مخلولاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ اللهم لا تبارك فيه ولا في أبله” فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء[2].
وفي لفظ فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها [3].
وفي لفظ فبلغه فأتاه بناقة كوماء[4]. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال: (ما هذا) فقال: يارسول الله إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، فسكت [5].
قوله فصيل مخلول: هو الهزيل الَّذِي قد خل جسمه، المضرور المنهوك، يقال:

[1] انظر: الحاوي 3/181 والمغني 4/297 والمحلى 6/95.
[2] رواه النسائي في الزكاة باب الجمع بين المتفرق 5/30 رقم 2458.
[3] رواه البيهقي في الزكاة باب ما يقول المصدق 4/157.
[4] أورده أبو عبيد في غريب الحديث 3/84 والخطابي في غريب الحديث 1/387.
[5] انظر: المسند حديث أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه 4/349.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست