عند عامة الفقهاء[1].
ووجه الدلالة:
أن هذا الحديث وارد لبيان مجمل قوله تعالى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة على هذا الوجه وأمر بها.
6- ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لنعمة المال والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
7- ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد [2].
8- إن القيمة غير مقدرة بالشرع كقيم المتلفات.
9- ولأنه حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز اخراج قيمته كالعتق في الكفارة [3].
أدلة الحنفية:
الأول: ما رواه البخاري تعليقاً في باب العَرْض في الزكاة وقال طاوس قَال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة [4]. [1] سنن الترمذي 2/ 67. [2] انظر: المغني لابن قدامة 4/296، 297. [3] انظر: الحاوي 3/180. [4] انظر: البخاري مع فتح الباري 3/311 ورواه الدارقطني 2/100 باب ليس في الخضروات صدقة رقم 24 والبيهقي في السنن الكبرى 4/113 في الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات، ويحيى بن آدم في الخراج ص143 رقم 525.