responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 329
6- إن القول بعدم الزكاة في عروض التجارة سد لباب عظيم من أبواب الزكاة لأن معظم أموال الأغنياء من عروض التجارة فالأغنياء هم أصحاب الأموال.
7- هل من المعقول وجوب الزكاة في تلك الأموال أو النقود التي لا تثمر وهي في أيدي متوسطي الحال من الناس ونترك هذه الأموال التي بيد الأغنياء.
وبهذا يتبين لنا رجحان مذهب جمهور أهل العلم وهو القول بوجوب الزكاة.
*مسألة: هل يجوز اخراج القيمة في الزكاة أم لا؟
اختلف العلماء في اخراج القيمة في الزكاة على قولين:
القول الأول: وهو قول أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات سوى المنصوص عليه.
القول الثاني: هو الجواز: يجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر في ذلك مطلقاً. وهو قول الحنفية [1].
أدلة الجمهور:
1- بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: ”خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير، والبقرة من البقر” رواه أبو داود [2].
فاقتضى ظاهر أمره أن لا يجوز الأخذ من غيره.
2- أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيعة ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول عنها كما لا يجوز في الأضحية ولا في الكفارة ولا في حقوق الآدميين [3].

[1] انظر: شرح فتح القدير على الهداية 2/191 وبداية المجتهد 1/257 والحاوي 3/179 والمغني لابن قدامة 4/295 والمحلى 6/23 والإفصاح 1/211.
[2] انظر: السنن كتاب الزكاة باب صدقة الزرع 2/ 109 رقم 1599..
[3] انظر: المجموع 5/429.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست