responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 328
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية أن على كل مال ... ديناراً أو عدله من المعافر.
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين. ثم كتب إلى أهل نجران “أن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدلها من أواق فأخذ العين العرض". وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية. وإنما أصلها الذهب والورق. وأخذ علي بن أبي طالب الإبر والحبال والمسال[1] من الجزية.
وقد روي عن معاذ في الصدقة نفسها أنه أخذ مكانها العروض وذلك قوله: “إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة” وروي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له: إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً، فقال: أدي عنه خمسة دراهم.
قَال أبو عبيد: فكل هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الَّذِي وجبت فيه الحقوق، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة، لأنه حق لازم لا يزيله شيء.
ولكنهم فدوا ذلك المال بغيره، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض، فلذلك ترخصوا في القيمة.
ولو أن رجلاً وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام، أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسناً مؤدياً للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له [2].

[1] المسال: هو جريد النخل الرطب. انظر: تهذيب اللغة 12/459 واللسان 11/623.
[2] انظر: كتاب الأموال ص432 - 434.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست