responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 319
دل على انتفاء الزكاة مما لا وسق فيه أي لا كيل وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ “خذ الحب من الحب” [1].
ووجه الدلالة:
هذا الحديث يقتضي وجوب الزكاة فيما تناوله، خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب [2].
كما استدلوا بحديث عائشة قَالت قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة”.
وفي رواية عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال:
“ليس في الخضروات زكاة” وفي رواية عنه “ليس في الخضروات صدقة” [3].
وروى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال: “ليس فيها شيء “ قَال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة [4].
القول الرابع: تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان قوتاً مدخراً

[1] رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع 2/108 رقم 1599.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/157، 158.
[3] رواه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة 2/95، 96، والسنن الكبرى4/129، 130 وانظر: كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص140، 144 رقم 502، 503، 531.
[4] انظر: سنن الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الخضروات 2/75 رقم 633.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست