responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 318
على ما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به معاذ ثم قاله ابن عمر فإنهم قصدوا، قصد الأثر فاتبعوه ولم يعدوه إلى غيره بزيادة ولا نقصان [1].
القول الثالث: لا زكاة في الخارج من الأرض إلا أن يكون مكيلاً مدخراً مطلقاً سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير أو كان أدماً كالحمص والعدس أو أبازيراً كالكسفرة والكمون، فتجب الزكاة في الخارج من الأرض مما ينبته الآدميون مما جمع هذه الأوصاف الثلاثة الكيل، والبقاء، واليبس فلا زكاة في سائر الفواكه والخضروات وهو مذهب الحنابلة [2].
فإن كان مما يوزن فلا زكاة فيه والعبرة في الكيل هو كيل أهل المدينة والعبرة في الوزن هو وزن مكة لما جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَال “المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة “ [3] فأهل المدينة أهل زرعات فهم أعلم بأحوال المكيال وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين فما كان موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه الوزن، وما كان مكيلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه الكيل ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد[4].
واستدلوا على وجوب الزكاة فيما يكال ويدخر بحديث أبي سعيد الخدري السابق[5] قوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة”.
ووجه الدلالة:
حصر الزكاة في الخارج من الأرض فيما يكال لأن الوسق من المكيلات

[1] كتاب الأموال ص472، 476، 478 رقم 1382.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 4/115 والمحرر 1/220 وشرح الزركشي2/467.
[3] رواه أبو داود في سننه انظر: 3/246 كتاب البيوع رقم 3340 والنسائي في الزكاة 5/54 رقم 2520.
[4] انظر: شرح السنة 8/70.
[5] سبق تخريج الحديث (ص 316) من هذا البحث.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست