responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 280
أهل الذمة وأهل الذمة ليس عليهم زكاة.
2- لو كان صحيحاً لصرفت الأرض المستأجرة مصارف الفيء ولم يقل أحد من العلماء إن الأرض المستأجرة تصرف مصارف الفيء وإنما تصرف مصارف الزكاة.
3- لو كان صحيحاً لوجبت في هذه الأرض المستأجرة الزكاة ولو لم تزرع كالخراج لأن الخراج أجرة يفرضها الحاكم على الأرض زرعت أو لم تزرع[1].
*المسالة الخامسة: هل يجتمع العشر والخراج؟
لا خلاف بين أهل العلم بأن المسلم إذا ملك أرضاً عشرية تجب فيها الزكاة وكذا إذا ملك الذمي أرضاً خراجية يجب فيها الخراج.
وإنما الخلاف، المسلم إذا ملك أرضاً خراجية والذمي إذا ملك أرضاً عشرية.
وتكون الأرض خراجية في صورتين:
أحدهما: أن يفتح الإمام بلدة قهراً ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق.
الثانية: أن يفتح بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم[2].
فهل يجتمع العشر والخراج إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى ملك المسلم؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يجب في هذه الأرض العشر والخراج.

[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/201.
[2] انظر: المجموع للنووي 5/436، 537.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست