responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 279
أدلة جمهور العلماء:
استدلوا بعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الكتاب والسنة كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} [1].
والزرع مخرج للمستأجر فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه.
وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية [2].
أمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل، والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يكون الحق واجباً عليه دون المؤجر[3].
وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق[4]: “فيما سقت السماء”.
دل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض والخارج منها ملك للمستأجر دون المؤجر.
وجهة نظر أصحاب القول الثاني:
أن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض فوجبت الزكاة على صاحب الأرض كالخراج يجب على صاحب الأرض ومعنى ذلك قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية.
والراجح والله أعلم هو القول الأول لأن قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية قياس مع الفارق لعدة أسباب:
1- لو كان القياس صحيحاً لأوجبنا الزكاة في الأرض المستأجرة على

[1] سورة البقرة آية (267) .
[2] سورة الأنعام آية (141) .
[3] انظر: الحاوي 5/254 والإفصاح 1/218.
[4] سبق تخريج الحديث (ص 271) من هذا البحث.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست