معصيته1:
أ- وعظها.
ب- فإن أصرت هجرها في المضجع.
ج- فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرِّحٍ.
552- ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها.
553- وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.
1 ومن عصت زوجها ونشزت وتركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم والنفقة حتى ترجع إلى طاعته، ويقوِّمها بالوعظ. "نور البصائر، ص: 51".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 207