اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 208
556- فَإِذَا كَرِهَتْ اَلْمَرْأَةُ خُلُق زَوْجِهَا أَوْ خَلْقه، وَخَافَتْ أَلَّا تُقِيمَ حُقُوقَهُ اَلْوَاجِبَةَ بِإِقَامَتِهَا مَعَهُ، فلا بأس أن تبذل له عِوَضًا لِيُفَارِقَهَا[1].
557- وَيَصِحُّ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
558- فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ أَلَّا تُقِيمَ[2] حُدُودَ اَللَّهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ سَأَلَتْ زَوجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ" [3]. [1] ولا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، كما صححه الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 108". قال الشيخ: ومثل ذلك من فسخها الحاكم لموجب، كتقصيره فيما يجب من نفقة أو وطءٍ، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق، ويكون ذلك بائنا إلا أنه ليس كالطلاق الثلاث، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها وولي وشهود، ولو في عدتها؛ لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه. "نور البصائر، ص: 51". [2] في "ب": "يقيم"، وفي "ط": "يقيما". [3] أخرجه أحمد "277/5"، والدارمي "162/2"، وأبو داود "2226"، والترمذي "1187" وحسنه، وابن ماجه "2055"، وابن حبان "موارد 321"، والحاكم "200/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 208