اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 137
303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي[1]:اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البين ضلعها، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي" صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ[2].
304- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً، كاملةَ اَلصِّفَاتِ[3]، وَكُلَّمَا [1] في "ب، ط": "الضحايا". [2] رواه مالك "482/2"، وأحمد "289/4"، وأبو داود "2802"، والترمذي "1497" وصححه، وابن ماجه "3144"، وابن حبان "موارد 1046"، والنسائي "215/7"، وصححه الحاكم "223/4"، وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب، 182/4": "صحيح، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة، وحسنه أحمد بن حنبل، فقال: ما أحسنه من حديث ... " قوله: "الكبيرة" هكذا ورد أيضًا في "بلوغ المرام، ط السبل 191/4". والذي ورد في الكتب السابقة وغيرها "الكسير، الكسيرة، الكسراء"، وفي أكثر الروايات: "العجفاء"، ووجدت في مسند الشاميين "277/1" في حديث عتبة بن عبد السلمي: والكسراء: الكبيرة.
ومعنى لا تنقي، أي: لا نِقي فيها، والنِّقِي بكسر النون: هو مخ العظم، جمعه: أنقاء. وقوله: الْبَينُ ضلعها أي: ميلها. [3] قرر الشيخ أن عضباء الأذن والقرن تجزئ، إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحًا تكون به معيبةًَ أو مريضة. "المختارات الجلية، ص: 67".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 137