responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
* وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي [1].
* وعند أبي حنيفة [2] ومالك [3] أنه طاهر في نفسه.
* ويعفى / [4] عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة [5] عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده [6].
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف /[7] عند الشافعي [8].
وقال أبو حنيفة: يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر [9].
* ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة [10] [11].
وقال مالك: يغسل رطبا كان أو يابساً [12].
* وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة [13].

[1] الأم (1/18) ، الروضة (1/74) .
[2] الهداية للمرغيناني (1/19) ، الاختيار (‌1/15) .
[3] التفريع (1/216) ، التمهيد (1/337) .
[4] نهاية لـ (7) من الأصل.
[5] في الأصل: الحقيقة.
[6] المختار (1/31) ، فتح باب العناية (1/248) ، تبيين الحقائق (1/73) .
[7] نهاية لـ (2) من: س.
[8] مغني المحتاج (1/24) ، نهاية المحتاج (1/84) .
[9] بداية المبتدئ (1/37) ، ملتقى الأبحر (1/52) .
[10] في (س) : الشافعي.
[11] الهداية للمرغيناني (1/35) ، اللباب (1/51) .
[12] المدونة (1/21) .
[13] تبيين الحقائق (1/30) ، البحر الرائق (1/130) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست