اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 48
ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده [1].
* والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد [2].
وقال مالك: إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ [3].
وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس [4].
وقال مالك: مكروه [5].
*وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي [6].
وقال الثلاثة بالطهارة [7].
وقال الأوزاعي [8]: الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل [9]. [1] البحر الرائق (1/233) ، ملتقى الأبحر (1/46) . [2] الأم (1/22) ، الروضة (1/41) ، المغني (1/71) ، المقنع (1/25) . [3] الكافي لابن عبد البر (1/135) ، التمهيد (4/179- 180) . [4] تحفة الفقهاء (1/72) ، مجمع الأنهر (1/32) . [5] سراج السالك (1/56) . [6] الأم (1/23) ، كفاية الأخيار (1/9) . [7] وعن أحمد: أنه نجس.
وانظر: تبيين الحقائق (1/26) ، الشرح الصغير (1/19) ، الإنصاف (1/92) . [8] عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، عالم الشام في وقته، كان ثقة، مأمونا، صدوقا، فاضلا، خيّرا، كثير الحديث والعلم والفقه، وعرض عليه القضاء فامتنع، مات ببيروت سنة (157هـ) .
ترجمته في: وفيات الأعيان (3/127) ، تذكرة الحفاظ (1/178) ، تهذيب التهذيب (6/238) ، الأعلام (3/320) . [9] قوله في: الجامع للقرطبي (10/155) ، المجموع (1/236) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 48