responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
وكذا كل مسكر نجس عند أحمد [1] وقيده الشافعي بالمائع [2].
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي [3].
وقال أبو حنيفة [4] ومالك [5]: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين [6]، وقيل طاهر [7].
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / [8] وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي [9].
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ [10].
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة [11].

[1] الكافي (1/88) .
[2] نهاية المحتاج (1/234) .
[3] التنبيه (23) ، المهذب (1/49) .
[4] بدائع الصنائع (1/88) ، ملتقى الأبحر (1/50) .
[5] المدونة (1/24) ، التمهيد (9/108) .
[6] الكافي (1/91) ، الهداية لأبي الخطاب (1/22) ، المحرر (1/6) .
[7] الشرح الكبير للمقدسي (1/145) ، الإنصاف (1/323) .
[8] نهاية لـ (6) من الأصل.
[9] الأم (1/22) ، أسنى المطالب (1/17) .
[10] الهداية للمرغيناني (1/20) ، فتح باب العناية (1/126) .
[11] القوانين الفقهية (26) ، سراج السالك (1/58) ، التمهيد (4/175) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست