responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق [1].
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة [2]، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي [3] / [4].
* والمضبب [5] بالذهب حرام بالاتفاق [6]، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة [7] لغير حاجة [8]، خلافا لأبي حنيفة مطلقا [9].
* * * * *

1الاختيار (1/159) ، القوانين الفقهية (26) ، المجموع (1/250) ، المغني (1/75) ، المحلى (2/223) .
[2] الاختيار (4/159) ، التمهيد (16/104- 105) ، الكافي لابن قدامة (1/17) .
[3] انظر: حلية العلماء (1/101) ، الروضة (1/44) .
[4] نهاية لـ (4) من الأصل.
[5] المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به.
انظر: اللسان (1/542) ، تحرير ألفاظ التنبيه (33) ، المطلع (9) .
[6] الشرح الصغير (1/25) ، مغني المحتاج (1/30) ، المغني (1/77) .
[7] في س: (كبيرة) .
[8] الشرح الكبير للدردير (1/36) ، كفاية الأخيار (1/10) ، العدة (7) .
[9] ملتقى الأبحر (1/234) ، مختصر الطحاوي (437) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست