responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك [1] مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره [2]، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة [4]: يجوز [5].
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي [6]، وأحمد [7].
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع [8].
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى [9].
*ويكره الذبح ليلا [10].
وقال مالك: لا يجوز [11].

[1] في الأصل: على مالك.
[2] الهداية للمرغيناني (1/187) ، المنتقى (2/318) ، المجموع (8/364) ، الكافي لابن قدامة (1/465) .
[3] هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد.
والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه.
الشرح الصغير (1/303) ، الروضة (3/210) ، الإنصاف (4/89) .
[4] انظر: المبسوط (4/145) .
[5] في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب.
[6] المجموع (8/417) .
[7] الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (3/296) .
[8] وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (1/235) .
[9] ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (1/332) .
[10] هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا.
ملتقى الأبحر (2/223) ، الأم (2/239) ، المبدع (3/285) .
[11] المدونة (1/487) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست