اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 292
*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك [1] مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره [2]، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة [4]: يجوز [5].
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي [6]، وأحمد [7].
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع [8].
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى [9].
*ويكره الذبح ليلا [10].
وقال مالك: لا يجوز [11]. [1] في الأصل: على مالك. [2] الهداية للمرغيناني (1/187) ، المنتقى (2/318) ، المجموع (8/364) ، الكافي لابن قدامة (1/465) . [3] هذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد.
والصحيح من مذهب أحمد: جواز إبداله بخير منه.
الشرح الصغير (1/303) ، الروضة (3/210) ، الإنصاف (4/89) . [4] انظر: المبسوط (4/145) . [5] في النسختين (لا يجوز) وما أثبته هو الصواب. [6] المجموع (8/417) . [7] الصحيح من مذهب أحمد: لا يؤكل من واجب إلا من دم المتعة والقران. المبدع (3/296) . [8] وهدي التطوع. ملتقى الأبحر (1/235) . [9] ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا أعطب قبل محله. التفريع (1/332) . [10] هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى: لا يجزئ الذبح ليلا.
ملتقى الأبحر (2/223) ، الأم (2/239) ، المبدع (3/285) . [11] المدونة (1/487) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 292