اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 251
وعن الحسن البصري [1] والزهري [2]: يلزمه كفارة] [3] يمين [4].
*ولو وطئ ناسيا الاعتكاف فسد عند الثلاثة [5].
وقال الشافعي: لا يفسد [6].
*ولو باشر فيما دون الفرج بشهوة بطل اعتكافه إن أنزل [7].
*ولا يكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة [8].
وقال أحمد: يكره [9].
*ويكره الصمت بالإجماع [10]. [1] المشهور عن الحسن البصري أنه قال: عليه مثل كفارة من يقع على أهله في نهار رمضان.
ورُوِي عنه: أنه يعتق رقبة فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدق بعشرين صاعا من تمر.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/363) ، وابن أبي شيبة (3/92) ، حلية العلماء (3/188) ، المجموع (6/527) ، بداية المجتهد (1/369) ، المغني (3/198) . [2] قول الزهري كقول الحسن أنه يلزمه كفارة المجامع في نهار رمضان.
وانظر قوله في المصادر السابقة. [3] ما بين القوسين أسقط من الأصل. [4] وهو رواية عن أحمد، انظر: المغني. الصفحات السابقة. [5] تبيين الحقائق (1/352) ، المدونة (1/226) ، الكافي لابن قدامة (1/373) . [6] المجموع (6/527) ، حلية العلماء (3/188) . [7] البدائع (2/116) ، المنتقى (2/85) ، المقنع (1/386) .
أما الشافعي فقد نص في الأم (2/116) ، على أن اعتكافه لا يفسد إن باشر دون الفرج أنزل أو لم ينزل.
وانظر: تفصيل هذا في المجموع (6/525-526) ، وفتح العزيز (6/482) . [8] المبسوط (3/126) ، الشرح الصغير (1/258) ، حلية العلماء (3/189) . [9] المغني (3/205) . [10] الاختيار (1/138) ، المنتقى (2/80) ، المغني (3/204-205) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 251