responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع [1].
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة [2] ومالك [3]: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه [4].
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ [5] عند الشافعي [6] وأحمد [7].
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل [8].
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه [9].

[1] تبيين الحقائق (1/350) ، التفريع (1/313) ، المهذب (1/193) ، المغني (3/192) .
[2] المبسوط (3/117) .
[3] المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة.
المنتقى (2/79) .
[4] المجموع (6/513) ، الروضة (2/409) .
[5] نهاية لـ (33) من (س) .
[6] للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعاً جاز له الخروج، وإن كان واجباً فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك.
وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (6/511) ، فتح العزيز (6/533) ، الروضة (2/406) .
[7] مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك.
الهداية لأبي الخطاب (1/87) ، المحرر (1/322) .
[8] مجمع الأنهر (1/257) ، المدونة (1/236) .
[9] الإجماع (40) ، مراتب الإجماع (414) ، ملتقى الأبحر (1/206) ، التفريع (1/314) ، المهذب (1/194) ، المغني (3/197-198) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست