responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
وقدّره بعضهم بالحمصة [1].
*والحقنة [2] تفطر [3]، إلا في رواية عن مالك [4].
وبذلك قال داود [5].
*والتقطير في باطن الأذن والإحليل يفطر عند الشافعي وكذا الاستعاط [6].
*والحجامة لا تفطر عند الثلاثة [7].
وقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم [8].
*ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه بالاتفاق [9].
وقال عطاء وداود: لا قضاء عليه [10].

[1] المصدر السابق. والهداية للمرغيناني (1/123) ، حلية العلماء (3/161) .
[2] الحقنة: المداواة بإدخال الدواء السائل في الدبر.
المطلع (147) ، معجم لغة الفقهاء (183) .
[3] مجمع الأنهر (1/241) ، المدونة (1/197) ، مغني المحتاج (1/428) ، المغني (3/105) .
[4] عن مالك – رحمه الله – ثلاث روايات في الحقنة:
الأولى: أنها تفطر، وهي الأشهر، الثانية: لا تفطر، الثالثة: تخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات.
المدونة (1/197) ، التفريع (1/308) ، القوانين (80) .
[5] قول داود في: حلية العلماء (3/162) ، المجموع (6/320) .
[6] انظر: الأم (2/110) ، المهذب (1/182) .
[7] تبيين الحقائق (1/323) ، المدونة (1/198) ، الأم (1/106) .
[8] هذا هو المذهب عند أحمد، وعنه رواية أخرى: إن علم النهي أفطر وإن جهل فلا.
وانظر: المحرر (1/229) ، الكافي لابن قدامة (1/353) ، زاد المعاد (2/61) ، المحرر (1/229) .
[9] مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) .
[10] قولهما في: حلية العلماء (3/161) ، المجموع (6/309) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست