responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
ويصح عنده بمطلق النية، وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضاً في الأصح [1].
*وأن الكذب والغيبة والشتم لا يبطل الصوم بالاتفاق [2].
وقال الأوزاعي: يبطل صومه بذلك [3].
*واتفقوا على وجوب القضاء على من أكل ظناً أن الشمس غابت وأن الفجر لم يطلع ثم بان خلافه [4].
*وإذا ذرعه القيء لم يفطر بالاتفاق [5].
وقال الحسن: يفطر [6].
*ولو بقي بين أسنانه طعام فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن مجّه، فإن ابتلعه أفطر عند الثلاثة [7].
وقال أبو حنيفة [8]: لا يبطل صومه /[9].

[1] تحفة الفقهاء (1/347 – 348) .
[2] ملتقى الأبحر (1/200) ، المقدمات (1/254) ، الإقناع للشربيني (1/220) ، المغني (3/104) .
[3] قوله في: حلية العلماء (3/173) ، المجموع (6/356) .
وكذا قال الفضيل بن عياض. انظر: الجامع للقرطبي (20/239) .
[4] مجمع الأنهر (1/242) ، القوانين (81) ، كفاية الأخيار (1/127) ، المغني (3/136) .
[5] المختار (1/133) ، الرسالة الفقهية (160) ، الغاية القصوى (1/408) ، المقنع (1/366) .
[6] قوله في: مصنف عبد الرزاق (4/215) ، مصنف ابن أبي شيبة (3/38) ، حلية العلماء (3/163) ، المجموع (6/320) , وعنه رواية أخرى: أنه لا يفطر.
[7] حلية العلماء (3/161) ، القوانين (80) ، المجموع (6/371) ، المغني (3/111) .
[8] لا يبطل صومه – عند أبي حنيفة – إن كان ما بين أسنانه دون الحمصة، أما إن كان قدر الحمصة فإنه يبطل صومه. الاختيار (1/133) .
[9] نهاية لـ (71) من الأصل.
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست