اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 217
وبه قال ابن المنذر [1] والشيرازي [2] من الشافعية [3].
*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة [4].
وقال مالك: لا يجوز[5].
*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين [6]، واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان [7]. [1] الحافظ، الفقيه، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي، كان شيخ الحرم بمكة، له العديد من المصنفات منها: اختلاف العلماء، الأوسط، الإقناع، الإشراف على مذاهب أهل العلم، مات بمكة سنة (319هـ) .
ترجمته في:
تهذيب الأسماء واللغات (2/196) ، وفيات الأعيان (4/207) ، الأعلام (5/294) . [2] إبراهيم بن علي بن يوسف، الفيروزآبادي، الشيرازي، أبو إسحاق، أحد كبار مدوني المذهب الشافعي، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وهو إمام الشافعية في وقته، وقد صنّف في الأصول، والفروع، والخلاف، وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، من مصنفاته: المهذب، طبقات الفقهاء، التنبيه، وغيرها، مات ببغداد سنة (476هـ) .
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/452) ، تهذيب الأسماء واللغات (2/172) ، شذرات الذهب (3/349) . [3] قولهما في: المجموع (6/186-187) ، الروضة (2/332) . [4] حلية العلماء (3/112) ، الأم (2/76) ، المغني (3/79) . [5] المنتقى (2/181) . [6] تحفة الفقهاء (1/339) ، المدونة (1/350) ، المهذب (1/165) ، الكافي لابن قدامة (1/321) . [7] ورُوِي عنه: أنه يجوز التعجيل بسنة أو سنتين أو أكثر.
وانظر: مجمع الأنهر (1/228) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 217