responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين [2].
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة [3].
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع [4].
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز [5].
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة [6]] [7].
وقال مالك: يجوز [8].

[1] الأم (1/55) ، حلية العلماء (3/80) .
[2] الهداية للمرغيناني (1/96) ، المذهب الأحمد (43) .
[3] المدونة (1/259) ، الموطأ (125) .
[4] المنتقى (2/1871) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/182) ، حلية العلماء (3/67) ، التمهيد (3/100) .
[5] المغني (2/651) .
[6] حلية العلماء (3/67) .
[7] ما بين القوسين أسقط من الأصل.
[8] المدونة (1/258) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست