اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 205
وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /[1] مثقالا، ففيها مثقال [2].
*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة [3].
وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا [4].
*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي [5] خلافا للثلاثة [6]/[7].
*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟
قال أبو حنيفة [8] وأحمد [9]: بالقيمة.
وقال مالك [10]: بالأجزاء. [1] نهاية لـ (26) من (س) . [2] انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/120) ، حلية العلماء (3/78) ، الإجماع (34) ، المغني (3/6) ، نيل الأوطار (4/139) . [3] التفريع (1/273) ، المجموع (6/16) ، المغني (3/8) . [4] مختصر الطحاوي (48) ، الاختيار (1/111) . [5] المهذب 01/158) ، شرح السنة (5/502) . [6] اللباب (1/149) ، المدونة (1/242) .
وعن أحمد – رحمه الله – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (1/241) ، الإنصاف (3/134 – 135) . [7] نهاية لـ (62) من الأصل. [8] مجمع الأنهر (1/207) ، تبيين الحقائق (1/281) . [9] هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر.
وانظر: المحرر (1/217) ، الهداية لأبي الخطاب (1/72) ، الإنصاف (3/136 – 137) . [10] القوانين (69) ، أسهل المدارك (1/367) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 205