اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 197
*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة [1].
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح [2].
*ويجزئ من الصغار صغير [3].
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير [4].
*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا[5]، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ [6] الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/[7] من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة [8].
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال [9].
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة [10] عند الثلاثة [11].
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين [12] لم يجب شيء [13][14].
* * * * * [1] المهذب (1/148) ، حلية العلماء (3/45) ، الكافي لابن قدامة (1/294) . [2] المدونة (1/312) ، أسهل المدارك (1/389) . [3] تحفة الفقهاء (1/288) ، التنبيه (57) ، المذهب الأحمد (46) . [4] المدونة (1/312) . [5] في س: [ذكورا وإناثا، أو ذكورا وإناثا] . [6] في (س) : لايجزئ. [7] نهاية لـ (59) من الأصل. [8] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/163) ، المهذب (1/149) ، المغني (2/599) . [9] البدائع (2/33) ، الفتاوى الهندية (1/181) . [10] في النسختين: شاتان. [11] حلية العلماء (3/49) . [12] في (س) : متباعدان. [13] (شيء) : أسقطت من الأصل. [14] الهداية لأبي الخطاب (1/68) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 197