اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 196
وأعطى عن مائتي [1] درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول [2].
*والواجب في خمس [3] من الإبل شاة [4]، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة [5].
وقال مالك: لا يجزئ [6].
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق [7].
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه [8].
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد [9].
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان [10].
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية [11]. [1] في الأصل: مائتين. [2] المصادر السابقة، والمبسوط (2/188) ، مجمع الأنهر (1/200) . [3] في النسختين: خمس وعشرين. [4] حلية العلماء (3/34) . [5] المصدر السابق، والمغني (2/578) . [6] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/160) . وهو رواية عن أحمد. الإنصاف (3/49) . [7] مجمع الأنهر (1/202) ، المدونة (1/306) ، المجموع (5/402) ، المغني (2/582) . [8] حلية العلماء (3/36) . [9] مغني المحتاج (1/370) ، التنقيح المشبع (110) . [10] عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان، الأولى: وهي ظاهر الرواية، ذكرها المصنف.
والثانية: يجزئ الجذع من الضأن. الهداية للمرغيناني (1/100) ، تحفة الفقهاء (1/286) . [11] المدونة (1/312) ، الكافي لابن عبد البر (1/271) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 196