اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 178
*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي [1] ومالك [2].
وقال أبو حنيفة [3] وأحمد [4]: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.
*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه 5 بالاتفاق [6].
*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه [7].
وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام [8].
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ [9] ولا على قاتل نفسه [10]. [1] الأم (1/306) . [2] مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (1/180) . [3] المبسوط (2/54) . [4] مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت.
وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول.
وانظر: المغني (2/539) .
(عليه) كررت في الأصل. [6] تبيين الحقائق (1/250) ، المدونة (1/177) ، زاد المحتاج (1/419) ، المغني (2/556) . [7] البحر الرائق (2/215) ، مغني المحتاج (1/361) . [8] المدونة (1/177) ، شرح منح الجليل (1/308) . [9] في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
وفي (س) : وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه.
والصحيح ما أثبته. [10] المقنع (1/282) ، هداية الراغب (214) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 178