اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 177
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ [1] الإحرام [2].
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد [3].
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن [4].
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة [5].
وقال أحمد: واحدة عن يمينه [6].
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد [7].
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق [8].
وقال الحسن: يكره [9]. [1] نهاية لـ (21) من (س) . [2] الاختيار (1/94) ، المدونة (1/176) . [3] الأم (1/308-309) ، المغني (2/485) . [4] البحر الرائق (2/197) ، التفريع (1/367) . [5] هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (1/184) ، المدونة (1/189) ، روضة الطالبين (2/127) . [6] هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (2/523) ، شرح منتهى الإرادات (1/340) . [7] الإقناع لابن المنذر (1/160) ، التنقيح المشبع (101) .
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (1/161) ، المنتقى (2/12) . [8] المبسوط (2/68) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/154) ، مغني المحتاج (1/363) ، هداية الراغب (211) . [9] قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (3/347) ، حلية العلماء (2/298) ، المغني (2/555) ، المجموع (5/302) ، نيل الأوطار (4/89) .
اسم الکتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة المؤلف : المحلي، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 177