مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
47
وَاخْتلفُوا فِي طير المَاء
وَاخْتلفُوا فِي الْعَمَل فِي كَفَّارَة جَزَاء الصَّيْد بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة ذَلِك الصّيام لَا ذَلِك الاطعام وَلَا الجزاءات فِيهِ وَلَا على من هُوَ الْقَاتِل الَّذِي يلْزمه الْجَزَاء فان قوما قَالُوا لَا يتَجَاوَز ذَلِك الْجَزَاء شَاة وَقوم قَالُوا انما جعل الطَّعَام ليعرف بِهِ قدر الصّيام وَقوم حدوا فِي الصّيام أنهكصيام حالق رَأسه وَقَالَ قوم كصيام الْمُتَمَتّع وَقَالُوا غير ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُجزئ صَوْم على قتل صيد فِي الْحرم وإنما هُوَ على الْمحرم يقتل الصَّيْد فِي الْحل فَهَذَا عَلَيْهِ الصَّوْم
وَأَجْمعُوا أَن ذبح الْأَنْعَام والدجاج الانسي فِي حرم مَكَّة وَغَيرهَا حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي الْمُتَمَتّع بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ لِأَن الرِّوَايَة قد جَاءَت عَن ابْن الزبير أَن الْمُتَمَتّع هُوَ الْمحصر عَن حج أحرم بِهِ ففاته وَقَالَ آخَرُونَ الْمحصر هُوَ من أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج وَعمل عمرته كلهَا فِي أشهر الْحَج وَنوى بهَا التَّمَتُّع وَلم يسق مَعَ نَفسه فِي حِين احرامه بهَا هَديا ثمَّ حل وَأقَام بِمَكَّة وَلم يخرج مِنْهَا أصلا وَلم يكن سَاكِنا بِمَكَّة وَلَا كَانَ بهَا أَهله وَلَا من سَاكِني جَمِيع الْمَوَاقِيت الَّتِي ذكرنَا قبل وَلَا فِيمَا بَينهَا وَبَين مَكَّة وَلَا كَانَ لَهُ فِي شَيْء مِمَّا ذكرنَا من الْمَوَاضِع أهل ثمَّ حج فِي ذِي الْحجَّة من تِلْكَ الْأَشْهر الَّتِي اعْتَمر فِيهَا فانه متمتع
ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مُوجب لَهَا فرضا وَمن محرم لَهَا وَمن كَارِه لَهَا وَمن مُسْتَحبّ لَهَا وَمن مُبِيح لَهَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْعمرَة المفردة الَّتِي لَا يُرِيد صاحبهاأن يحجّ من عَامه انما هُوَ احرام من الْمِيقَات أَو من الْحل كَمَا قُلْنَا فِي الْحَج أَو منزل الْمُعْتَمِر ثمَّ طواف بِالْبَيْتِ كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج
ثمَّ اخْتلفُوا فاقتصر بَعضهم على ذَلِك وَقَالَ بَعضهم يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة كَمَا ذكرنَا فِي الْحَج ثمَّ حلق أَو تَقْصِير واحلال
وَاخْتلفُوا فِي الْمَكِّيّ يهل بِالْعُمْرَةِ من مصر من الأمصار ثمَّ يحجّ أَيكُون مُتَمَتِّعا يلْزمه مَا يلْزم الْمُتَمَتّع أم لَا
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
47
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir