responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 46
وَاتَّفَقُوا أَن ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر هِيَ أَيَّام رمي الْجمار وَأَن من رَمَاهَا فِيهَا بعد الزَّوَال أَجزَأَهُ
وأتفقوا على أَنه لَا يعْتَمر الا من الْحل من كَانَ من غير القارنين والمقيمين بِمَكَّة ثمَّ أختلفوا أَمن أدنى الْحل أم مِيقَات بلد الْمُعْتَمِر أم من منزله حَيْثُ كَانَ
وَاتَّفَقُوا أَن من أفسد حجَّة الْفَرْض فَعَلَيهِ أَن يحجّ ثَانِيَة وَلَا نعلم أَنهم اتَّفقُوا على قَضَاء حج التَّطَوُّع إذا فسد وَقد ادّعى تعض الْعلمَاء فِي ذَلِك إجماعا وَلَيْسَ كَذَلِك بل قد وجدنَا فِيهِ خلافًا صَحِيحا
وَلم يتفقوا فِيمَا يُبَاح الْأكل مِنْهُ من الْهَدْي على شَيْء لِأَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب الظَّاهِر يَقُولُونَ لَا يَأْكُل من شَيْء من الْهَدْي الا هدي التَّطَوُّع وأباح غَيرهم الاكل من بعض الْوَاجِبَات وَمن جَزَاء الصَّيْد أَبَاحَ ذَلِك الحكم
وَاتَّفَقُوا على أَن ايجاب الْهَدْي فرض على الْمحصر [1] وعلى حالق جَمِيع رَأسه بِتَخْيِير كَمَا قدمنَا وعَلى من نذر نذرا مُعَلّقا بِصفة لَيست مَعْصِيّة مثل أَن يَقُول ان كَانَ كَذَا فعلي نذر هدي لله تَعَالَى
وَاخْتلفُوا هَل على من أفسد حجه هدى أم لَا
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز لَا يهدى مِنْهَا شَيْء فِيمَا ذَكرْنَاهُ
وَأَجْمعُوا على أَن التصيد فِي حرم مَكَّة لصيد الْبر الَّذِي يُؤْكَل حرَام

[1] قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 293:
قد نقل غيرُ واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصر، وهو المشهور من مذهب مالك.
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست