responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 149
وَأَلْبَانهَا حَلَال وحد بَعضهم فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ يَوْمًا
وَاتَّفَقُوا أَن الْبَقر وَالْغنم والدجاج وَالْحمام والاوز وَالْبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حَلَال أكلهَا وَكَذَلِكَ كل مَا كَانَ من صيد الطير لَيْسَ غرابا وَكَانَ غير ذِي مخلب وَغير آكل للجيف من طير الْبر وَالْمَاء مَا لم يكن شَيْء من كل مَا ذكرنَا بَهِيمَة نَكَحَهَا انسان أَو صادها محرم أَو فِي حرم فانها حرَام
وَاتَّفَقُوا ان ذبح الانعام والدجاج فِي الْحرم وللمحرم حَلَال
وَاخْتلفُوا فِيمَا توحش من الانعام أَو تردى فذكي فِي غير الْحلق أَو اللبة أَو بِمَا يذكى بِهِ الصَّيْد أيؤكل أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن مَا تأنس فَقدر عَلَيْهِ من الصَّيْد لَا يُؤْكَل الا بِذبح
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا نحر
وَاتَّفَقُوا أَن الْخِنْزِير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرَام لَحْمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وَجلده حرَام كل ذَلِك
وَاخْتلفَا فِي الِانْتِفَاع بِشعرِهِ وَفِي جلوده وجلود سَائِر الميتات بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن أكل الابابيل والنعام وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دَوَاب الْبر حَلَال مَا لم يكن ذَا نَاب من السبَاع
وَاخْتلفُوا فِي الضباع وَالْخَيْل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الْوَحْش اذاتأنس
وَاخْتلفُوا هَل حكم الْبَغْل كَحكم الْحمار فِي الاكل فَمن مُبِيح لَهما وَمن كَارِه وَمن محرم لَهما وروينا عَن الزُّهْرِيّ الْفرق بَينهمَا فَحرم الْحمار وأباح البغال
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي السبَاع وَفِي الجرذان وَجَمِيع الْهَوَام
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي الضَّب والوبر والقنفذ واليربوع
وَاتَّفَقُوا أَن لبن مَا يُؤْكَل لَحْمه وبيضه حَلَال
وَاتَّفَقُوا أَن ابْن آدم وعذرته وبوله حرَام بِكُل حَال

اسم الکتاب : مراتب الإجماع المؤلف : ابن حزم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست