مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
148
مَجُوسِيّ أو صابئ فموجود مَعْلُوم
وَاتَّفَقُوا ان مَا قدر عَلَيْهِ من الانعام وَهِي الضَّأْن وَالْبَقر والابل والماعز وَمَا قدر عَلَيْهِ من الصَّيْد وَفِي كل مَا يُؤْكَل لَحْمه من دَوَاب فَقتل بِغَيْر ذبح من حلق أَو قفا فِي صدر أَو لبة أَنه لَا يحل أكله
وَاتَّفَقُوا أَن منحر الإبل مَا بَين اللبة والثغرة وَهُوَ أول الصَّدْر وَآخره
وَاتَّفَقُوا أَن ماذبحه الذَّابِح على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا أَو نَحره الناحر على مَا وَصفنَا أَنه ان كَانَ ذَلِك فِي حَيَوَان مرجو الْحَيَاة غير مُتَيَقن الْمَوْت أَن أكله جَائِز
وَاخْتلفُوا ادا كَانَ فِيهِ الرّوح الا أَنه لَا ترجى حَيَاته بعلة أَصَابَته أَو بِفعل انسان أَو سبع حَيَوَان آخر فِيهِ أَو بترديه أَو انخناقه أَو غير ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن كل مَا مَاتَ وَخرجت نَفسه بالبت وَلم تدْرك ذَكَاته فِي شَيْء من ذَلِك قبل زهوق نَفسه أَنه لَا يُؤْكَل إذا كَانَ من غير صيد المَاء
وَاتَّفَقُوا أَن جَنِين مَا ذكرنَا إذا خرج حَيا فذكى أَن ذَكَاته حَلَال وَاخْتلفُوا فِيهِ قبل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن السّمك المتصيد من الْبَحْر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حَيا وَذبح وَتَوَلَّى ذَلِك مِنْهُ مُسلم بَالغ عَاقل لَيْسَ سَكرَان أَن أكله حَلَال
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا مَاتَ وَلم يذبح وَاخْتلفُوا فِي سَائِر حَيَوَان الْبَحْر أَيْضا
وَاتَّفَقُوا أَن أكل كل حَيَوَان فِي حَال حَيَاته لَا يحل
وَاخْتلفُوا فِيمَا قطع من المذكي قبل تَمام زهوق نَفسه
وَاتَّفَقُوا أَن الْجَرَاد إذا صيد حَيا وَقَتله مُسلم بَالغ عَاقل على الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا فِي الصَّيْد أَن أكله حِينَئِذٍ حَلَال
وَاخْتلفُوا فِي أكله إذا مَاتَ حتف أَنفه وانفقوا أَنه لَا يحل أَن يبلغ حَيا
وَاتَّفَقُوا أَن الإبل غير الْجَلالَة حَلَال أكلهَا وركوبها وَأكل أَلْبَانهَا
وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك من الْجَلالَة وَهِي الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة
وَاتَّفَقُوا أَنه إذا بقيت مُدَّة يَزُول عَنْهَا اسْم الْجَلالَة أو الرّكُوب وَأكل لَحمهَا
اسم الکتاب :
مراتب الإجماع
المؤلف :
ابن حزم
الجزء :
1
صفحة :
148
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir